"الإرث" مكسب المرأة الوحيد في يومها العالمي وقانون الأحوال الشخصية محلك سر
على الرغم من وضوح المادة الدستورية بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية، إلا أن المرأة ما زالت تجر ذيول الخيبة بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة نتيجة القوانين التي تكبل حقوقها في الحياة، وتجعل الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة حبرا على ورق.
وتتشتت المرأة بين عدوين الأول هو المجتمع، والثاني هو القصور التشريعي والعديد من القوانين السوداء التي لم يراجعها أحد وما زالت محلك سر.
هذا ما أكدته المحامية والناشطة في مجال المرأة رباب عبده، أن القانون الوحيد الذي أنصف المرأة هو قانون الإرث فقط، حيث ساهم في منح الميراث لعدد كبير منهن طبقا لأحكام القضاء، وهو يغلظ العقوبة على من يمتنع عن منحهن هذا الحق.
لكن ما زال عدد كبير من القوانين لم تتم مراجعتها، وفى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، نظرا لاحتوائه على عدد من الإشكاليات التي تحتاج للمعالجة وإعادة الصياغة بنصوص تشريعية موائمة لمواد الدستور، تضمن للمرأة عدم التمييز والإقصاء، وأبرزها مشكلة الطلاق، فوفقا للقانون رقم 100 لسنة 1985 يحق للزوج أن يطلق زوجته بمجرد قول أنها طالق سواء مرة أو اثنين أو حتى ثلاثة.
غياب أدلة الطلاق للضرر
إلا أن المرأة في المقابل تبذل جهدا كبيرا في الحصول على الطلاق نظرا لطول إجراءات التقاضي مثلما يحدث في حالات الطلاق للضرر، وصعوبة إثبات هذا الضرر الواقع عليها مثل المرض العقلي كالصرع والعجز الجنسي أو عدم الإنفاق عليها والعنف الجسدي والنفسي أوسوء المعاملة واستحالة العشرة لإستحمام الشقاق والنفوروجميعها مشاكل يصعب على المرأة تنفيذها.
واستطردت "عبده" في تصريحات خاصة لـ" دوت مصر"، مشكلة حضانة الطفل ومسكن الحضانة، فبموجب النص القانوني تُمنح الأم حق حضانة أطفالها والعيش معهم حتى بلوغ سن 15 سنة أو حتى تتزوج الأم بزوج آخر، وهناك الكثيرات اللاتي يفضلن البقاء بجانب أولادهن وعدم التفكير بالزواج حتى لا تذهب حضانة الأولاد ، والمشكلة الحقيقة التي تواجهها المرأة في هذا القانون، عند بلوغ سن الأطفال سن الـ15 سنة فتنتهى حضانة الأم بأولادها ويكون القرار أن يخير الأولاد بالبقاء مع الأم أم الأب وفي الغالب يفضّل الأولاد البقاء مع الأم، فيصبح الوضع أن الأم أصبحت مع الأولاد ولكن دون منزل نظرا لانتهاء فترة الحضانة.
التمييز فى جرائم الشرف
ما يتعلق بقائمة القوانين الكارثية التي لم تنصف المرأة، وضعها في قانون العقوبات كجرائم الشرف، المتعلقة بجريمة الزنا، فعقوبة الرجل ليست كالمرأة، فالتمييز واضح هنا في حالة فوجئ الزوج بخيانة زوجته مع آخر وقام بقتلها، فيعاقب بعقوبة مخففة، أما العكس في حالة تلبس الزوج بالخيانة وقامت الزوجة بقتله، فتعاقب عقوبة مشددة، أما في حالة ثبوت الزنا عليها، فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ويحق للزوج توقيف تنفيذ العقوبة برضاه.
أما الزوج في حالة ثبوت الزنا عليه يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يحق للزوجة توقيف تنفيذ العقوبة.
ويضاف إلى قائمة القوانين الكارثية التي لم تنصف المرأة حتى الآن الوصف التشريعي لجريمة الختان، والذي ينظر له على أنه جنحة، وليس جناية في حالة الوفاة يوصف بجرح عمدي أفضى إلى موت أو القتل الخطأ، ولم يتم حتى الآن تشديد العقوبة باعتباره جناية حتى نستطيع التصدي بطريقة مباشرة لجريمة ختان الإناث.
إقرا ايضا
هل يمكن منع الإرهابيين من التصويت في الانتخابات؟.. دستوريون يجيبون