فيديو.. صراع البقاء في الشارع بين أصحاب عربات المأكولات والحكومة
أشعل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، صراعًا كبيرًا بين نواب البرلمان والباعة الجائلين حسمه النواب برفع رسوم التراخيص لتتراوح بين 500 لـ20 ألف جنيه، وهو ما أثار حفيظة الباعة الذين اشترطوا ربط قيمة الرسوم بقيمة الكسب، وكذلك ضرورة التفرقة بين العربات طبقًا لأماكان تواجدها.
استطلعت "دوت مصر" آراء الباعة الذين كشفوا عن حجم البزنس من العربات، إضافة إلى قائمة المطالب التي رفعوها لنواب البرلمان حتى لا يتعارض القانون مع قوت يومهم.
تأثير القانون على الباعة
"بنكسب من 200 لـ 300 جنيه يوميًا ودا مش كتير"، هكذا قال أحد أصحاب عربات الفول بشارع جامعة الدول العربية والذي يعمل معه 4 أشخاص آخرين، متاعًا: "نتمنى أن توفر لنا الحكومة التراخيص اللازمة حتى لا نتعرض لانتهاكات البلدية، لو القانون مفيد موافقين عليه، أنا عايز تراخيص طبعًا".
وعن سبب سحب رجال "البلدية" لعربته، أوضح قائلاً: "في قلق للعربيات كلها عشان مفيش تراخيص".
وتابع: "بنكسب في اليوم 200 أو 300 جنية، ودا مش كتير لأن الشغل بيبقى ضعيف يومين في الأسبوع زي يوم السبت ويوم الجمعة مفيش شغل".
من جانبه، قال صاحب إحدى العربات في منطقة الدقي: "لو القانون هيفيدنا وهيعملولنا تراخيص احنا موافقين عليه وهنفذه، لكن لما ندفع رسوم هما مش هيرخصولنا".
وأضاف: "مينفعش الرسوم تبقى مبالغ فيها، لأن الرزق بتاع ربنا.. المكسب مش دايم أيام كبير وأيام قليل".
وتابع: "البلدية كل يومين تلاتة يجو يشيلو العربية ودا ميرضيش ربنا الناس تعمل ايه دا أكل عيشنا، والمكان احنا واقفين في من زمن ومبنأجرش من حد".
نص تعديل القانون
ونص التعديل المقترح من قبل الحكومة على: "لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة".
"ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه، ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره".
"ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".
اقرأ أيضًا:
"التوكتوك وتراخيص المصانع".. أبرز مناقشات الجلسة العامة بالبرلمان
"محلية البرلمان" تطالب بتعديل "إشغال الطرق" لحين الانتهاء من قانون موحد