تعرف على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة
قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم "الأحد"، إن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، يمثل التزام واستحقاق دستوري.
وشدد "عبد العال"، على أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور؛ لذا استلزم أغلبية الثلثين للموافقة عليه، وهذه الأغلبية توفرت، أما مشروع تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس فهناك رأي أنه مكمل للدستور، والرأي الآخر والأرجح أنه غير مكمل للدستور، فهو يتعلق بحرية التجارة وحرية الدخول للسوق وحرية الخروج من السوق، وهناك من يرى أن هذه الحرية ليست مكملة للدستور.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد إصدار، تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام"، ونصت المادة الثانية على أن "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق"، ونصت والمادة الرابعة على أن "تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعني بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هي الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.
وتنص المادة (3) على أنه يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة: ألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، ألا يكون محجورًا عليه، ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون، ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الأعمال، ألا يكون معينًا تحت الاختبار، ألا يكون معارًا أو مكلفًا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، ألا يكون مجندًا، أو في إجازة خاصة دون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلًا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقًا طبيًا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارًا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطًا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في القطاع العام بنسبة خمسين بالمائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيل العاملين بوحدات قطاع الاعمال العام وفقًا للقانون 203 ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية التي تختص بالفصل في أي نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوًا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس.
اقرأ أيضًا
الموافقة على معونة مشروع زراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية
رئيس "البحث العلمي": قبول 29 من شباب الباحثين للسفر إلى بولندا والتشيك