التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 05:10 ص , بتوقيت القاهرة

"الشرع بيقول إيه؟".. حكم إلزام الزوج بـ"اللب والفاكهة وميكب الزوجة"

تتعدد مشاكل الحياة الزوجية بين طلبات أساسية وطلبات رفاهية، فكثيرا ما نسمع أن تلك المتطلبات قادت مركب الزواج إلى نهايته، وانتهى الزوجان إلى الطلاق.


وكثيرا ما نرى زوجان في المحكمة بسبب فاتورة محمول، أو بسبب عدم إعطاء الزوجة مصروفا خاصا بها، أو بسبب أنه لا يصرف على وسائل زينتها "الميكب"، أو غير ذلك من المتطلبات التكميلية.


فيما يرى الفقهاء في الشرع الإسلامي أن المتطلبات الأساسية وهي المسكن والملبس والمأكل وما يحفظ للزوجة ضرورياتها الخمس، هي من لوازم الزوج، أما باقي المتطلبات فلا ضرر على الزوج بها ولا يمكن إلزامه، وأبرز تلك المذاهب الفقهية مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والذي يعد المذهب الأول في مصر والعالم الذي يتم الزواج وفقا له.


ويسوق الإمام أبو حنيفة رأيه في حق الزوجة للنفقة على الزوج في المسكن والملبس والمأكل، أما غير ذلك فلا يلزم الزوج به، فلا يكون الزوج مسؤولا عن إطعام زوجته الفاكهة ولا المسليات من لب وسوداني ولا الحلوى ولا الشاي ولا القهوة، ولا يكون ملزوما بأن يؤجر لها من يخدمها.


لكن مذهب الشافعية والمالكية يرون خلاف أبي حنيفة، وهو أن الزوج إذا كان ميسور الحال يجب عليه الإنفاق على المتطلبات التكميلية، وتأجير من يخدمها، خاصة وإن كانت الزوجة معتادة على ذلك في بيت أبيها.


ولكن بعد دخول متطلبات جديدة وتعتبر رفاهية كدفع فواتير المحمول والنت وشراء أدوات الزينة والخدمة والترفيه، ما رأي الفقهاء في هذا الأمر؟


يقول الدكتور حسين عبد المطلب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإسلام أقر النفقة للزوجة على زوجها، وهو ما نص عليه القرآن الكريم وجوبا وذلك في قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، وفي موضع آخر في قوله تعالى: "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ? وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا"، وكذلك قوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وهناك مواضع عديدة ذكرت فيها النفقة على الزوج وجوبا لزوجته.


وأشار أستاذ الشريعة إلى أن هذه النفقة كما وضحها الإمام أبو حنيفة تجب في المطعم والملبس والمسكن، أما بخلاف ذلك فلا تجب على الزوج النفقة، عند الحنفية، لأنها هذه الثلاثة واجبة على الزوج لدخوله بالزوجة ووقوعها في عصمته.


أما فيما يتعلق بالنفقة على الرفاهيات، أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بأن النفقة على الرفاهيات التي تقوم بها الزوجة كدفع فاتورة النت أو المحمول التي تستخدمها الزوجة فهي غير واجبة على الزوج بما فيها  نفقة الزينة لزوجته كالميكب، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة.


ونوه "عبد المطلب" إلى أن هناك صورا لنفقة الزينة التي تتزين بها الزوجة، منها صورة إن كانت الزينة التي تتزين بها الزوجة من أجل استمتاع الزوج بها فحق أن ينفق عليها الزوج، أما إن كانت تلك الزينة لغير هذا فلا تجب على الزوج، معللا ذلك بأن الزينة ليست من قبيل الضروريات للمرأة، وغايتها إمتاع الرجل، فإذا لم يطالب بها لم يلزمه ثمنها.


فيما يوضح الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مسألة زواج المصريين على مذهب الإمام أبي حنيفة، بأن أيسر المذاهب في الزواج هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، كما أن القانون المصري للأحوال الشخصية يستند إلى هذا المذهب، حتى في مسألة الطلاق يكون الاحتكام إلى مذهب الإمام أبي حنيفة.


وأضاف أمين البحوث الإسلامية أن المذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنبلية، بها تشدد في بعض إجراءات الزواج، وعليه فإن أيسر تلك المذاهب هو المذهب الحنفي، ضاربا مثالا بأن الإمام أبي حنيفة لا يشترط وجود شروط محددة في الشهود على عقد الزواج، فينعقد بحضور أي شخصين، فيما يرى مذهب الإمام الشافعي أنه لا ينعقد الزواج إلا بحضور من ظاهره العدالة، واحتج بما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".


اقرأ أيضا..


صور.. مقاتلو المهام الصعبة يجددون القسم على التصدي للإرهاب بحضور رئيس الأركان