التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 01:31 م , بتوقيت القاهرة

الرقابة المالية تصدر ضوابط القيد بسجل مكافحة غسيل الأموال

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 121 لسنة 2019، بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة.

 

ويتضمن القرار، في مادته الأولى، أن ينشأ بهيئة الرقابة المالية سجل لقيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محلهم بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ويقسم السجل إلى فئات بحسب كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يجوز لأي من المقيدين بأحد فئات السجل مزاولة مهام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالفئات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترطت الهيئة، عدة مواصفات فى المتقدمين للقيد بالسجل وهى أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية، أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة عمله، أن يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهة التى يعمل بها، أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال الرقابة الداخلية أو المخاطر أو المراجعة الداخلية للنشاط الذى يرغب فى القيد بالسجل به، أن يكون لديه إلمام بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يصدر عن مجموعة العمل المالي.

كما يشترط أن يكون متفرغًا لأداء مهامه وألا يكون منتدبًا أو معارًا بجهة أخرى، ألا يكون قدر صدر ضده تدابير إدارية خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة، وألا يكون قد حكم عليه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين التجاري أو الشركة أو أحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.

ونوهت الهيئة، بأنه يجوز للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمع بين وظيفته والاختصاصات المقررة لكل من المراقب الداخلي أو مدير إدارة المخاطر أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.

وحدد القرار، أن تكون مدة صلاحية القيد بالسجل 3 سنوات، ويجوز تجديدها في نهاية المدة لمدد مماثلة حال استمرار توافر شروط القيد بالسجل.