التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 08:16 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على المبلغ المحدد من الرقابة المالية لإنشاء شركة إعادة التأمين

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية،  بمسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، لضمان الملاءة المالية، تقديم شركات التأمين شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالاً لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره 3 ملايين جنيه لجميع هذه الفروع.
 
كما أنه لا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة، كما اشترطت الهيئة، سداد رسم تسجيل قدره 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته.
واشترط أيضا مشروع القانون، إيداع مبلغ 150 مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، 150 مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة، مليار جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين.
 
وألزم مشروع قانون التأمين الجديد، شركات التأمين أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
 
وأفرد القانون، بابا خاصا للتأمين الطبى، إذ حدد للهيئة الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه (قصير وطويل الأجل)، ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية والسيولة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة ".
 
كما حدد مشروع القانون، ضوابط تسجيل شركات التأمين الطبى وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، 25 ألف جنيه عن كل فرع، 5 آلاف جنيه وذلك عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
 
ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الإفتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
 
ويجوز لشركات إدارة الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو إشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.
 
كما وضع القانون، بابا للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمشتركين فيه على أسـاس قواعد ومعايير التكافل التي يقوم عليها.