تعرف علي قرار رئيس البورصة حول ضوابط العمل
أصدر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قراراً رقم 1337 لسنة 2018، بشأن ضوابط العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة.
ونصت الضوابط على 3 مواد وهى؛ أولا اعتباراً من موعد المراجعة الدورية التالية لصدور القرار يعمل بقوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عن تلك القوائم، وفى حالة استبعاد أيا من تلك الأوراق من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، وتستبعد من التداول فى ذات الجلسة اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم.
ثانيا أن يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج الأوراق المالية المطروحة حديثاً-التى تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية-متى استوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول 20 جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول، وذلك فى حالة عدم استيفاء شروط إدراجها ضمن تلك القوائم فور طرحها، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1211 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر لعام 2018 بشأن معايير إدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة.
والمادة الثالثة أن ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويعمل به اعتباراً من يوم العمل التالى لنشره، ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى قطاعات وإدارات البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى والجهات المعنية تنفيذ هذا القار كل فيما يخصه.
لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية