حالات سحب رخصة السيارة الملاكي والأجرة
توجد عدة حالات، حددتها الإدارة العامة للمرور، يتم فيها سحب رخصة السيارة، سواء الملاكي أو الأجرة، وفقا للقانون:
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها المعدنية، أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو بنفس بياناتها، يتم إالغاء الترخيص لمدة 90 يوما.
- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، تسحب لمدة 90 يوما.
- عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها، أو إذا سمح بذلك، تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ الضبط.
- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى، خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة، واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة.
- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى.
- كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها، أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.
ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما، وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثاني، تسحب رخصة قيادته لمدة عام.
السيارات الأجرة
- كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب.
- أو امتنع عن تشغيل العداد.
- أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر.
- أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
- أو نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة دون عداد.
ويكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوما، وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق، تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما.