التوقيت الخميس، 19 ديسمبر 2024
التوقيت 09:24 ص , بتوقيت القاهرة

تفاصيل إعلان حظر التجوال لمكافحة فيروس كورونا فى نشرة أخبار بلغة الإشارة

محمد صفوت
محمد صفوت

يقدم دوت مصر مترجم لغة الإشارة محمد صفوت لعرض نشرة إخبارية عن كافة الاخبار والمعلومات التي تتعلق بفيروس كورونا بلغة الإشارة حتى يتمكن الصم والبكم من معرفة اخر تطورات الأحداث الخاصة بفيروس كورونا وأيضا التي تتعلق بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة حفاظا علي المواطنين والتى كان أهممها اليوم اعلان الحكومة تطبيق حظر حركة المواطنين بدء من غدا الاربعاء الساعة7 مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين 

وجاء في نشرة الصم والبكم .. أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا لمدة أسبوعين وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

كما جاء في النشرة أهم القرارات مع حظر التجوال .

 

توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

 

تُغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع.

 

تقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

 

غلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه.

 

غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

 

تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص المرورو تصاريح العمل والجوازات.

 

غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

 

تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.

 

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.