التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 12:59 م , بتوقيت القاهرة

مطر :الضرائب على مبيعات السيارات المستعملة ضمن لائحة القيمة المضافة

قال عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه من خلال صندوق تنمية الصناعات يتم اعطاء حوافز للمنتج المحلي ماقبل المبيعات والتصدير ونسبة استخدامه للمكونات المحلية وذلك لاسترداد ما قام بسداده من ضرائب التنمية الصناعية، موضحا أن القائم على ذلك وزارة التجارة والصناعة وليست وزارة المالية، وما زال هناك دراسات تتم عن طريق لجنة الصناعة في مجلس الشعب وتستدعي منتجي السيارات للتوصل إلى أفضل صيغ التنفيذ.

وعن حساب ضرائب القيمة المضافة على السيارات المستعملة، كشف خلال القمة السنوية الثالثة لصناعة السيارات ايجيبت أوتوموتيف التي ناقشت المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على القطاع، اكد أن الضريبة كانت تطبق بنسبة 30% من القيمة البيعية، وأصبح حاليا بعد القانون تطبق في الفرق بين سعر البيع من بائع السلعة "مثال: الشخص صاحب السيارة الأصلي" وسعر الشراء "مثال: صاحب معرض سيارات".

ولفت إلى أن القانون الجديد يطبق على السلع المستعملة لأول مرة، ولكن اللائحة ستحصر وعاء الضريبة للمستعمل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وذلك لدى تجار السيارات، ولكن عمليات البيع بين الأشخاص لن يكون هناك ضريبة.

وبسؤاله حول احتمالية التهرب، كشف أن التاجر المسجل لدى الضرائب في شريحة 500 ألف جنيه سنويا (حجم بضاعته أو سلعه)، هو الذي سوف يتم التعامل معه.

 واستبعد لجوء التجار إلى التحايل بالتسجيل المباشر بين البائع والمشتري دون وجوده كطرف في العملية، حيث أن التاجر لن يلجأ إلى هدم كيانه التجاري للتهرب من تلك الضرائب الضئيلة، كما أنه سوف يكون هناك عقوبة رادعة للمتهربين، ولن تكون هناك إشكالية في التطبيق.