التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 06:29 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على تشريعات الحكومة المحفزة للاستثمار

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن موافقته على مشروع قرار رئاسي بحزمة من التعديلات التشريعية لتحفيز الاستثمار، وذلك قبل أيام من عقد مؤتمر دولي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.


وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن تلك التعديلات صدرت بعد التواصل مع المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، ومستشارين قانونيين.


وشمل القرار تعديلات في بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


أهم التعديلات


وعرض وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اليوم ملخصا لتلك التعديلات التي شملت حماية المستثمرين من العقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.


كما سيتمتع المستثمر بضمانات أكثر، تكفل له حق إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.



وستُمكن التعديلات، الجهاز التنفيذي للدولة من منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.


وشملت التعديلات التشريعية، إجراءات لتيسير تأسيس وتصفية الشركات، إذ سيتم الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.


وستتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استيفاء التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر، وسيتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.


كما ستتم تبرئة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية، حال فوات 120 يوما من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.


وذكر البيان، إن التشريعات الجديدة تقضي بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لزيادة فعاليتها، وستكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، فضلا عن تحديد اختصاصات الهيئة والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد، الذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة الاجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية، التي ساهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى.


وسيتم إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" والذي سيكون المسؤول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، فضلا عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثماري للبلاد في الداخل والخارج.


وشملت التعديلات التشريعية، إضافة مواد قانونية لـ"تسوية منازعات الاستثمار" تتضمن تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، وتنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية، وتنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.


واستهدفت التعديلات التشريعية حوافز ضريبية تحفز الأنشطة الإنتاجية، إذ تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة "3"، من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتي حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة 5%، تحفيزا للمشروعات الاستثمارية في إقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة.


وأضافت التعديلات فقرة ثانية للمادة "31" من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، واستبدال نص جديد بنص المادة "27" من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة 30%، من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.



وعلى صعيد المعاملات الجمركية، ستتم إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدورباك، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على المناطق الاستثمارية.


وتستهدف التعديلات التشريعية الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة، لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، عن طريق قصر سلطة إنشاء تلك المناطق على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية.


كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية، فضلا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة.


وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخى في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة.


وراى بيان مجلس الوزراء: "سيتم استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم الجهات الحكومية باتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين".


وستتم إضافة بندين "4 و5" للفقرة الثانية من المادة 53 من ذات القانون، لعلاج حالتي الاستحواذ على 33%، أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة، أو 33% من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.