التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 09:16 ص , بتوقيت القاهرة

ارتباك في "المالية" بسبب حكم "رد ضريبة العلاوات الخاصة للموظفين بالدولة"

تسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بمجلس الدولة الأسبوع الماضي، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة، بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم، ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق، في ارتباك بوزارة المالية، التي بدأت في دراسة الحكم، للبدء في مخاطبة الجهات الحكومية، لحصر عدد الموظفين اللذين سترد إليهم قيمة هذه الأموال.


وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لـ"دوت مصر"، إن إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية، تعمل بكشل مكثف على دراسة مسودة الحكم، لتحديد إمكانية الطعن عليه من عدمه، كما بدأت تلتقي مسؤولين بمجلس الدولة، لتجنب إشكالية هذا الحكم، والأعباء المالية المترتبة على خزينة الدولة.


وأشار المسؤول إلى أن الوزارة ستبدأ في حصر المستفيدين من الحكم لبدء التنفيذ الفعلي، إذا كان الحكم واجب التنفيذ، لكنه أكد أن العدد المستفيد صغير، لاسيما وأن بعض الجهات الإدارية في الدولة كانت تعفي العلاوات الخاصة، المضمومة إلى الراتب الأساسي، من أي ضرائب أو رسوم.


وتابع: "يصعب في الوقت الحالي تقدير قيمة الأموال التي ستتحملها خزينة الدولة، جراء هذا الحكم، وأن الأرقام التي تداولتها بعض وسائل الإعلام غير دقيقة".


وكانت بعض وسائل الإعلام، قد قدرت الأموال التي ستردها الدولة بين 100 مليار و125 مليار، ووفقا للمسؤول فأن المبلغ أقل من ذلك بكثير.


حكم واجب التنفيذ


وفي نفس السياق، ذكر مستشار الجمعية المصرية للضرائب، محمد النفراوي، أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب التنفيذ بالمسودة، وعدم تنفيذه يرتب مسؤولية على الدولة، وأن الموظفين المستحقين سيصرفون الفارق بحد أقصى 5 سنوات فقط، كما لا يجوز لأي موظف، المطالبة بأي حقوق مالية لدى الدولة، بعد مرور أكثر من 5 سنوات، وفقا للقانون المدني.


ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري، دائرة رئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس المجلس، المستشار طارق نعمان الفيل، كانت قد قضت الأسبوع الماضي بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم، ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.


وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد من الجهات الإدارية، منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل، تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.


واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب.


وأكدت: "تسري هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية على ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.