"المقاولين": الضرائب على فروق الأسعار أزمة جديدة للشركات
قال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبد اللاه، إن هناك أزمة جديدة تسيطر على قطاع المقاولات في الوقت الحالي، تتمثل في المنشور رقم "16" لسنة 2013، بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار، والتي تصرف وفقا للقانون رقم "5" لسنة 2005 الصادر من مصلحة الضرائب.
وأوضح داكر، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المنشور ينص على احتساب ضريبة مبيعات على المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين في عقود المشروعات الحكومية، لافتا إلى أن فروق الأسعار هي مقدار التغير في العنصر القابل للتغير "الخامة" ويكون له نسبة في البند وأن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغير تكون دائما في قيمة المواد الخام الموردة والتي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت.
وأشار داكر، إلي أن فروق الأسعار تأتي على المواد الخام مثل الحديد والإسمنت والمواد البترولية وتأتي بالزيادة أو بالنقص حسب سعر السوق كما أن شركات المقاولات قامت مسبقا بدفع ضريبة مبيعات على تلك المواد أثناء شرائها ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخرى عليها باسم ضريبة على فروق الأسعار.
وأكد عبداللاه أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء قامت بدراسة المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد، المهندس حسن عبد العزيز، وذلك طبقا للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003، والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006، ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم إقرارها ومدى خضوعها للضرائب.
وانتهت اللجنة طبقا لعبداللاه إلى عدد من النقاط منها أن أي فروق على العقد بالكامل، والتي تصرف كعلاوة تخصم وبالتالي تخضع لضريبة المبيعات، وذلك طبقا للتعليمات رقم 16 لسنة 2013 ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالي لا تخضع لضريبة المبيعات، وأن المقاول لم يحقق من ورائها أي أرباح ويتم تحديدها طبقا لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها، بل تحتسب على أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وطالب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عبداللاه من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ضرورة مخاطبة مصلحة الضرائب لإصدار منشور يتم تعميمه على الجهات والوزارات بالدولة للعمل به، حرصا على مصالح أعضاء الاتحاد وأن هذه المشكلة متصدره المشهد الآن.
ودعا عبد اللاه إلى ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان وتقوم هذه اللجنة بدراسة المنشور الدراسة التي تتوافق مع صحيح القانون.