التوقيت الأحد، 22 سبتمبر 2024
التوقيت 12:51 م , بتوقيت القاهرة

بشرى سارة لأصحاب المصانع غير المرخصة..وقرار وزارة الصناعة بـ تصاريح التشغيل

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.


وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخصة، والمصانع غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، لافتا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت جزء من هيكل الصناعة المصرية.


ولفت قابيل إلى حرص الوزارة علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت، المصانع غير المرخصة، خلال فترة المهلة ، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها .


وقد أسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها "المصانع غير المرخصة"القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار،وقد نوه القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة .


ونص القرار علي أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول علي تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية او عقد ايجار او حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للاشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الأمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية ، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.


واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي "المصانع غير المرخصة" مقاماً في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها ، واعطي القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح علي ان تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب


واشترط القرار أن يصدر التصريح بعد ان يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة ، وأن ينص في التصريح على أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول علي الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط، وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والاقرارات المشار اليها او من تاريخ اتمام المعاينة .


اقرأ أيضا:


إنفوجرافيك| أبرز 7 اختلافات بين قانون التراخيص الصناعية القديم والحديث


قرار حكومي بتحديد الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية