هل يحق للزوجة إقامة دعوى "زنا" ضد زوجها؟
أمر معتاد أن يقيم الأزواج دعاوى زنا ضد زوجاتهم، ولكن هل من حق الزوجة إقامة مثل تلك الدعاوى ضد زوجها.. هذا ما يجيب عنه رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، في تصريح خاص لـ"دوت مصر".
المساواة في القانون
يقول المستشار رفعت السيد إن "الزنا" يعني حدوث اتصال جنسي بين رجل محصن-أي متزوج-، أو امرأة محصنة بشخص آخر، فالزنا يتهم به فقط الأشخاص المتزوجون، مشيرا إلى أن القانون يعطي للمرأة حق إقامة دعوى زنا ضد زوجها، وفي حين لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى ضد الزوجة إلا بموافقة زوجها، فالأمر ذاته ينطبق على المرأة التي يجب أخذ موافقتها قبل اتهام زوجها بالزنا.
الإسلام والقانون
ويضيف "السيد" أن الدين الإسلامي يضع شروط صعبة يستحيل معها إثبات جريمة الزنا، إذ يشترط توافر 4 شهود يكونوا رأوا عملية "الإيلاج"، وهو ما يصعب حدوثه، وذلك لضمان عدم اتهام شخص بالباطل، إذ تكون العقوبة شديدة وهي الرجم بالحجارة حتى الموت، فيما أن القانون المصري يضع شروطا أيسر على ذلك الأمر، من بينها تأكيد الشهود مثلا على ضبط رجل في مكان مخصص للحريم في وضع ينبيء عن ارتكاب الجريمة أو العكس بالنسبة للمرأة، أو إقرار المتهم بارتكاب جريمة الزنا.
فضائح "الدعارة"
وأوضح "السيد" أنه وفقا للقانون فلا بد من توافر قرائن قوية تؤكد ارتكاب جريمة الزنا، فمثلا إذا اكتشفت الزوجة خيانة زوجها، فعليها التوجه لقسم شرطة واصطحاب قوة أمنية لمحل الواقعة، وفي حالة التأكد من الأمر، يحق لها تحريك دعوى زنا ضد زوجها، والأمر ذاته بالنسبة للزوج، مضيفا أنه في أغلب الأحوال فدعوى الزنا لا تقام بهذه الطريقة، ولكن عندما يتم ضبط المرأة في قضية "دعارة" فيقيم زوجها دعوى ضدها.
الفيديوهات ليست دليلا
وبسؤال المستشار رفعت السيد عما إذا كان بإمكان زوجة تقديم فيديوهات لجهات التحقيق يظهر فيه زوجها أثناء ممارسته الجنس مع أخرى، للاستعانة بها كدليل لإقامة دعوى زنا ضد زوجها، أكد أنه لا يمكن ذلك إذ لا بد من توافر مشروعية للدليل، فإذا لم تحصل على إذن من القضاء بتسجيل تلك الفيديوهات، فلا يعتد بها، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الزوج.
الإفراج بأمر الزوج
وعن عقوبة جريمة الزنا، أكد "السيد" أنها تعد جنحة تكون عقوبتها الحبس، واللافت للأمر أنه عقب تطبيق حكم الحبس وفي أي وقت خلال مدة العقوبة، يستطيع الزوج أو الزوجة العفو عن شريكه، وإخراجه من السجن، وذلك بالتقدم بطلب رسمي للنيابة يؤكد فيه الزوج أو الزوجة الصفح عن شريكه وقبوله العودة إليه ومعاشرته جنسيا، وعلى الفور يتم إخلاء سبيل الزوج أو الزوجة المتهمين بالزنا.
العقوبة
وتختلف عقوبة الحبس بين الزوج الزاني والزوجة الزانية، وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على أنه" كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، فيما تنص المادة 274 على "المرأة المتزوجة التي يثبت ارتكابها الزنا يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين".