المحكمة ترد على "تسريبات شاهين" في حيثيات سجنها لـ "مرسي"
ردت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، على ما أورده دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، من دفع ببطلان احتجاز مرسي عقب عزله من منصبه، في قاعدة أبو قير العسكرية بالإسكندرية غير التابعة لمصلحة السجون، وذلك عقب التسريبات المزعومة التي انتشرت أثناء نظر جلسات القضية، لعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، بشأن تزوير مقر احتجاز مرسي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جرائم مرسي توجب عقابه وفقا للقانون، ومقر احتجازه لا يعفيه من المسؤلية الجنائية، حيث ارتكب مرسي التهمتين الخاصتين بالاشتراك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية، في وقت سابق على الإجراء الباطل أو غيره -إجراء القبض عليه- فلا علاقة مطلقة بين الجرائم المنظورة أمام هذه المحكمة وبين ما تم في وقت لاحق عليها من إجراءات يدعى بطلانها حال القبض وأثناء الاحتجاز.
خطأ فني للنيابة
وأضافت المحكمة أنه لم يتبين أن هناك أدلة استحدثت أو استندت على هذه الإجراءت المدعي ببطلانها، فلا مضبوطات ولا اعتراف ولا أدنى من ذلك، أما وعن بطلان التحقيقات لاستجواب المتهيمن في مكان مجهول لم تحدده النيابة في التحقيقات، فإنه من المقرر أن تحديد عضو النيابة العامة للمكان الذي يجري فيها تحقيقاته هو من البيانات التي يتعين إثباتها في التحقيق الجنائي طبقا للقانون، ومن ثم فإن عدم ذكر عضو النيابة لهذا البيان يعد خطأ فنيا في التحقيق، غير أنه لم تظهر للمحكمة أية دلائل تشير إلى انتهاك حقوق المتهمين أو الانتقاض منها أيا كان المكان الذي تم فيه هذا التحقيق، فإن إغفال هذا البيان لا يعد سببا لبطلان التحقيق.
وعن دفع دفاع مرسي، ببطلان الحبس بقاعدة عسكرية، فأكدت المحكمة أن وزير الداخلية السابق قد أصدر القرار رقم 176 في 2 مايو 2013، بإنشاء سجن عمومي بمديرية أمن الإسكندرية يسمى سجن شديد الحراسة بأبي قير، ويعمل به من تاريخ صدوره السابق، ومن ثم يكون حبس المتهمين في السجن المذكور قد صار صحيحا وفي مكان قام بتحديده وزير الداخلية وتسري عليه الأحكام الوارده في قانون السجون، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في 21 أبريل الماضي، يقضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن 20 عاما، ومعاقبة منسق حركة حازمون جمال صابر وشخص آخر، بالسجن 10 أعوام، لإدانتهم بتهمتي الاشتراتك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، كما برأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وحضور ممثلي النيابة العامة المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح.