التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 07:08 م , بتوقيت القاهرة

حيثيات حكم رفض وقف انتخابات نادي القضاة

حصل "دوت مصر" على حيثيات الحكم الصادر اليوم الأحد، برفض دعوى وقف انتخابات نادي قضاة مصر، وهي الدعوى التي طعنت على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.


المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة 24 إبريل 2013  في ظروف استثنائية، انغمس خلال تلك الفترة بعض القضاة في العمل السياسي والظهور الإعلامي، حتى أن بعضهم بادر عن بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية 2012 دون إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، مما أوقع القضاء بأكملهم في حرج بالغ.


واستمرت تلك القلة في ممارسة العمل السياسي رغم التعدي على استقلال القضاء في ظل إصدار الإعلان الدستوري الذي أزاح النائب العام عن منصبه، الأمر الذي استوقف وقف هذه الهجمة الشرسة على قضاة مصر، وكان في وقفتهم وجمعيتهم العمومية الطارئة ملاذا ومعقد الأمل، وانعقدت في 24 أبريل واطلعت المحكمة بما حدث فى الجمعية العمومية وأحاطت بما فيها ولاحظت الجمع الغفير من القضاة.


أضافت الحيثيات أن الجمعية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة على أن يبدأ العمل بها فور الانتهاء منها بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقا للتغييرات التي طرأت على الساحة، وبتاريخ 13 يناير 2015 وافق مجلس إدارة النادي على اللائحة على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 14 يناير 2015، وبمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات.


ذكرت المحكمة أيضا أن لجنة الإشراف على انتخابات نادي القضاة موافقة لصحيح القانون، بناء على تفويض الجمعية العمومية ولائحة النظام الأساسية للنادي بما لها من اختصاصات وصلاحيات، وحددت ضوابط الترشح وشروطه للنادى بناء على تفويض الجمعية العمومية غير العادية، بما في ذلك تطبيقها لشروط الترشح لعضوية النادي.


أما بشان الدعوى 1670 لسنة 132 قضائية المقدمة من أحمد فتحي سلام، ووائل الشيمي، وأحمد سليمان، ضد رئيس النادى واللجنة المشرفة على الانتخابات بصفتهما، وتدخل فيها المستشار زكريا شلش والمستشار محمد عبدالهادى متضامنين وحيث انهما بعد سماع المرافعة فان نادى القضاة هو شأن من شئون القضاة يخضع لعمومية الجمعية العمومية دون غيرها وللمحكمة الفصل في المنازعات والقرارات لما كان ذلك.


وكانت الدعوى طاعنة على قرار مجلس إدارة النادي بالإعلان عن تلقي طلبات الترشح من 11 أبريل إلى 16 أبريل 2015 دون حساب يوم بدل من بوم اجازة شم النسيم، فهو قولا غير سديد حيث أإن موعد فتح باب الترشح بدء سليما وإغلاقه، انتهى صحيحا ولا ينال من ذلك وجود يوم إجازة بين تلك الأيام وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات أنه إذا وافق تلك الأيام عطله رسمية أن تمتد ليوم عمل بعد يوم العطلة، أما اذا وقع خلال ذلك الموعد فلا يستعاض بيوم آخر، وإن إجازة شم النسيم تتوسط تلك الأيام وتلتها أيام بما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.