التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 09:30 ص , بتوقيت القاهرة

الدستورية العليا تقر صحة المادة 37 من قانون الوصية

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون 71 لسنة 1946.


وتنص المادة على أن تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث و? تنفذ في الزيادة إ? إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية من ? دين عليه ? وارث له بكل ماله أوبعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.


وكان أحد الأشخاص قد أقام دعوى ضد اولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفي لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة(37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الاسلامية.


وقد جاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو 1980 والتى جعلت الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لا يتأتى اعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية.