التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 04:10 ص , بتوقيت القاهرة

مصدر قضائي: التدخل في تعيين رئيس النيابة الإدارية جريمة

قال مصدر قضائي رفيع في النيابة الادارية، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد: إن "حل أزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية الجديد، يحتاج إلى بحث في النصوص الدستورية والقانونية، فالدستور نص في المادة 94 على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".


وأضاف المصدر، أن "الدستور في الباب الخامس نص على أن نظام الحكم والسلطات العامة، في المواد من 184 إلى 197، حدد الهيئات والجهات التي يتكون منها القضاء، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 184 على أن التدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم، بما يستتبع عدم تدخل السلطة التنفيذية في إدارة العدالة التي تعد وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا جزءًا لا يتجزأ من شؤون العدالة".


وأوضح، أن المادة 185 من الدستور تحت عنوان الأحكام العامة للسلطة القضائية نصت على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، وكانت المادة 197 من الدستور في الفقرة الأولى نصت على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، ونصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن يكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات كافة المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


وتابع: أن "كلمة كافة التي اقترنت بالضمانات تأكيدًا على استقلال وحصانة النيابة الإدارية وأعضائها وقيامها على شؤونها وعدم قابلية أعضائها للعزل، وغيرها من الضمانات التي قررها الدستور أو القانون، وترتيبا على ذلك، فإن أي ضمانة مقررة لأي من القضاء العادي أو مجلس الدولة أو أعضائهما تكون مقررة لقضاء النيابة الإدارية وأعضائها، فإذا تباينت الضمانات بين الجهتين المشار إليهما، تعد الضمانة المقررة هي الضمانة الأعلى التي تحقق أكثر الاستقلال والحصانة والحيدة".


وأشار إلى أن القانون جعل من الضمانات اختيار رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية،  وفقًا للمادتين 185 و197 من الدستور، بما يكفل الاستقلال، وتحقق تلك الضمانة بصورة أكبر الاستقلال والحيدة، ومن ثم فهي الضمانة المقررة لاختيار رئيس مجلس الدولة بقانون مجلس الدولة، بأن يسند الاختيار إلى نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول، ومن أمضوا عامين على الأقل في درجة وكيل عام، حتى يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية متفقًا وأحكام الدستور".


ولفت المصدر، إلى أن ذلك يحصن قرار رئيس الجمهورية من الطعن عليه، والدفع بعدم دستورية تطبيق المادة 35 من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المتعلقة بتعيين الرئيس، وبناءً على ما تقدم، وعلى المادة 247 من الدستور بشأن النفاذ المباشر للدستور،  والفقرة الأخيرة من المادة 224 من الدستور التي وضعت على الدولة التزام إصدار القوانين المنفذة للدستور الجديد، وعلى أساس ان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وجزء لا ينقسم ولا يتجزأ من الحقوق والحريات التي قررها الدستور".


وختم قائلًا: "ويأتي ذلك وفقًا لما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الملزمة لسلطات الدولة، وحماها الدستور بحظر تعطيلها أو تقييدها أو الانتقاص منها وفقًا للمادة 99 من الدستور، وأعضاء النيابة الإدارية ينتظرون دعوة رئيس الجمهورية لمستشاري النيابة الإدارية من نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين الذين أمضوا عامين في هذه الدرجة، إلى الاجتماع لترشيح أقدم نواب الرئيس ليكون رئيسًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيسًا للهيئة، وحتى يتم تحصين قرار الرئيس من أي شبهة غير دستورية، حفاظًا على استقلال وحيدة منصب يقع على قمة مناصب السلطة القضائية بالدولة.