التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 03:22 م , بتوقيت القاهرة

تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب‎

حصل "دوت مصر" على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ويتضمن 6 مواد، وجارى إرساله إلى مجلس الدولة. 
وجاء نص التعديلات على النحو التالي: 


المادة الأولى:


يستبدل بكلمة " بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانياً" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة " نهائي" كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة " ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية : 


- مادة 2 فقرة ثانيا بند 3:
من صدر ضدة حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. 


- مادة 2 فقرة ثانيا بند 4: 
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم). 


- مادة 25 فقرة ثانية: 
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا. 


المادة الثانية: 
يستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:


مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. 


مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. 


المادة الثالثة: 


تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي " على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية". 


المادة الرابعة: 


تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.


كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة علي يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه. 


المادة الخامسة: 
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه. 
الماةد السادسة: 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.