التوقيت السبت، 02 نوفمبر 2024
التوقيت 09:36 م , بتوقيت القاهرة

خاص| أسباب عدم خضوع المخابرات لـ"المناقصات": سياج منيع من السرية

أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة، أسباب فتواها بعدم خضوع المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.


قالت الجمعية في فتواها، حصل "دوت مصر" على صورة منها، إن خضوع المخابرات العامة لقانون المناقصات يهدد سرية جميع تصرفاتها، ويهدم قانونها، لأن خضوعها لهذا القانون يلزمها بإعلان تعاقداتها والهدف من إبرامها، وإشراك جهات خارجية في تقييم الحاجة إلى مثل هذه التعاقدات، وتقييم الأسلوب لتحقيقها، مثل ممثل وزارة المالية طبقا لحكم المادة 12 من قانون المناقصات، بما يتطلبه ذلك من مكاتبات وموافقات وخلافه، وهو ما يتعارض تماما مع مظاهر السرية الكاملة التي فرضها المشرع في قانون المخابرات، والتي وصلت إلى حد التجريم الجنائي لمن يخالفها.


واستطردت الجمعية، أنه من غير المتصور أن يلتزم رئيس المخابرات العامة، باعتباره السلطة المختصة بمبدأ العلانية لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غاية في الخطورة، ويرغب المتربصون في الوصول إليها وتحليلها لمعرفة ما يتجه إليه سلوك المخابرات العامة وتفكير القائمين عليها، وهي معلومات كلها يجب أن تحاط بسياج منيع من السرية ينال من يخترقه العقاب الجنائي.


وأكدت الجمعية، أن قانوني المخابرات والمناقصات يستحيل تطبيق أحكامهما معا ?ختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهما، و? ينال من ذلك الزعم أن الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المناقصات، تعالج حالة الضرورة لجهات تتماثل في ظروفها مع المخابرات.


وأوضحت الفتوى، التي جاءت في 9 صفحات، أن الفقرة الثانية من المادة 8 تنظم حالة الضرورة، التي تطرأ على إحدى الجهات الخاضعة للقانون، وترتبط بطبيعة عملها، وتخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء، ليصرح لها (في مجال شراء المنقو?ت والتعاقد على المقاو?ت)، بإجراء التعاقد بإحدى الطرق ا?ستثنائية في التعاقد، وهي المناقصة المحدودة أو الممارسة المحدودة أو ا?تفاق المباشر، و? يتصور أن تمتد السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء في وضع الشروط الخاصة بهذا ا?ستثناء إلى المبادئ الحاكمة لقانون المناقصات، وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، والتي يتعارض أحدها على الأقل، وهو الع?نية مع طبيعة عمل المخابرات، ?ن في تلك الحالة ستعطل جميع أحكام قانون المناقصات، وهو أمر لم تنصرف إليه إرادة المشرع.


وأضافت، أن القول بخضوع المخابرات للقانون ومنح رئيس الوزراء سلطة ا?ستثناء، التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 8، يجعل منه سلطة رقابية على المخابرات العامة بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1970، الذي أخضعها لسلطة رئيس الجمهورية وحده.


كان رئيس المخابرات العامة أرسل لمجلس الدولة، بشأن مدى خضوع العقود التي تبرمها المخابرات لأحكام القانون و?ئحته التنفيذية.