ماذا سيفعل الخبير في قضية "التاكسي الأبيض"؟
أودعت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بإحالة قضية إعادة تقييم سعر التاكسي الأبيض للخبراء، وتكليف المدعين بإيداع مبلغ ألف جنية لخزينة المحكمة لحساب مصروفات الخبير، مع تحديد جلسة 16 يونيه في حالة عدم السداد، وجلسة 5 سبتمبر المقبل؛ لنظر الدعوى في حالة عدم السداد أيضا.
واوضحت أن الدعوى بحالتها لا تكفي للفصل فيها، مشيرة إلى أنه طبقاً لنص المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يجوز للمحكمة أن تحكم بندب خبير في الدعوى، لذا قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة؛ ليكلف أحد الخبراء المختصين للإطلاع على ملف الدعوى ، وما قدمه الخصوم من مستندات.
وحددت المحكمة مهام الخبير فيما يأتي:
أو?: تحديد مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة لمنتجي وسائقي سيارات الأجرة من المشروع القومي لإحلال سيارات التاكسي الأبيض، والمتمثل في الإعفاءات الضريبية والجمركية وأي مزايا أخرى قدمتها الدولة لهم، وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع السيارات التي أتيحت للمستهلكين وفقا للبروتوكول الموقع بتاريخ 12 مايو 2010، أو أي اتفاقيات أخرى بين جهة الإدارة و منتجي وسائقي السيارات.
ثانيا: أن يبين الخبير ما إذا كانت أسعار السيارات التي بيعت للمستهلكين وفقا للمشروع، قد تم خفضها بمقدار الدعم والمزايا المقدمة من الدولة أو التي ضمنت الدولة تقديمها، أو عقود الإعلان و الدعاية على السيارات، ومقارنة سعر السيارات المماثلة التي لم تتمتع بالمزايا والإعفاءات التي قررتها جهة الإدارة، لسعر البيع الفعلي للسيارات التي تمتعت بالإعفاءات.
ثالثا: تحديد ما إذا كان مقدار الدعم والمزايا التي منحتها الدولة في المشروع، قد استفاد منه المنتجون والبائعون للسيارات أو المشترون.
رابعا: بيان أسباب جهة الإدارة في اختيار الشركات المنتجة والبائعة للسيارات التي اشتركت في المشروع، في ضوء الملاحظات الورادة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم "9257 لسنة 2012"، وما إذا كانت المشاركة في المشروع مقصورة على تلك الشركات، وأثر ذلك على أسعار بيع السيارات، وبيان أسس وقواعد حساب مقابل تخريد السيارات القديمة، والجدوى الاقتصادية من تخريدها، وما إذا كان ذلك ينطوي على ضرر مادي أو إجحاف بحقوق مالكي تلك السيارت.
خامسا: بيان ما إذا كان المدعون قد استفادوا عند شراء سياراتهم من الدعم والمزايا، التي قدمتها الدولة على الوجه الكامل أم حرموا من أي منها، وبيان مقدار ذلك مع تحديد الجهة التي استفادت من الدعم.
وأسندت المحكمة للخبير المنتدب، سلطة الانتقال لأي جهة إدارية أو غير إدارية يرى لزوما للانتقال إليها، والإطلاع لديها على أي مستندات لازمة لأداء مأموريته، وله أن يتلقى المستندات والمذكرات من الخصوم أو من ممثليهم وسماع أقوالهم، بغير يمين، وإثبات ذلك في محضر أعماله، وتقديم تقرير بما ينتهي إليه من رأي.