بأمر المحكمة.. المثليون ممنوعون من دخول مصر
أرست الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومصطفى حسين، مبدئا قضائيا، يقضي بأحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر، ومنعهم من دخول الب?د.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكما أيدت فيه قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبي الجنسية من دخول الب?د، بسبب أنه مثلي الجنس، واعتياده ممارسته في مسكنه بالأراضي المصرية، ورفضت الدعوى التي أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار.
وكان (ر.ق) قد أوضح في دعواه، أنه يدرس "دراسات عليا" في الأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905 صادر من طرابلس، وكان يقيم في مصر منذ عام 2006، موضحا أن قرار منعه من دخول الب?د يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجيستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر، صدر ممن يملك قانونا إصداره، استعما? للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية وا?جتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن القرار متفق مع القانون.
ولفتت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت أن المدعي تواجد بالب?د بغرض السياحة، وكان يقيم بمدينة نصر في القاهرة، ونسب إليه أنه مثلي الجنس، وتحرر محضرا ضده برقم "37970 لسنة 2008 جنح الهرم" بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.