حجز الدعوى في "خلية الظواهري"..19 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري اليوم الث?ثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية "خلية الظواهري" ، مختصما رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المستشار محمد شيرين، وعضوي الدائرة المستشارين عماد عطية وأبو النصر محمد، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئيس جهاز الأمن الوطني بصفتهم، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل،
طلبات الدعوى
وطالب محامو المتهمين في دعواهم، أو? ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مد الحبس ا?حتياطي للمتهمين في الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذي حدد مدة معينة لكل الجرائم.
والمطلب الثاني هو بطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، وهي المحكمة التي تحاكمهم، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري،
والمطلب الثالث بطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التي باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق في مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعي تقام عليه.
أما المطلب الرابع فكان وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال في أبريل الماضي 68 متهما للجنايات من بينهم المدعين، وفي مقدمتهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم "القاعدة"، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة والأقباط، ويتم محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة.
أسباب الدعوى
وقال أحد المحامين في دعواه، التي حملت رقم 16126 لسنة 69ق، إن قرار تشكيل دوائر الإرهاب يعد تعديا صارخا وواضحا على قانون الإجراءات الجنائية، ?ن هذا يدخل الريب والشك في تشكيل الدائرة، وأن قرار تحديد معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة مقرا للدائرة 11 جنايات القاهرة مخالف للقانون، فإذا أجاز المشرع لوزير العدل أن يحدد مكانا آخر ?نعقاد محاكم الجنايات، بشرط أن تكون هناك حالة ضرورة اقتضت ذلك، إ? أن قرار محاكمتهم بمعهد الأمناء لم يفصح عن الضرورة.
وأضاف المحامي، أنه ? يمكن اعتبار الخطورة الإجرامية سببا في هذا المكان، ففي أعظم الجرائم وأخطرها على الأمن العام بل وتعلقها بسيادة الدولة لم تلجأ محكمة ا?ستئناف ولم يلجأ وزير العدل إلى أن يكون انعقاد المحكمة في أماكن أمنية محددة، كما أن انعقاد المحاكمة بداخل معهد الأمناء ? يتحقق فيها الأمن والعدالة للمتهمين، ?ن وزارة الداخلية هي خصم سياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها المتهمون، وأن هذا القرار يقنن عملية إجراء المحاكمات داخل السجون، وهي سابقة تحدث ?ول مرة في تاريخ مصر.
وأضاف أن مد فترة الحبس ا?حتياطي دون وضع حد أقصى له مخالف للمبادئ العامة في التشريعات الجنائية، وأنه أخرج الحبس ا?حتياطي الذي هو في أساسه إجراء استثنائيا إلى أداة بطش وتنكيل، وذلك بعد أن عدل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بمد فترة الحبس.
وأكدت الدعوى أن التعديل أضر بالمتهمين، أنهم مقيدو الحرية أكثر من 15 شهر، وكان القانون قبل التعديل ينص على أن أكثر مدة حبس احتياطي يقضيها المتهم هي عامان.
ونوهت الدعوى إلى أن المدعين يعانون من استمرار حبسهم، ومن فقدانهم رزقهم وأعمالهم العامة والخاصة، فضلا أن من بينهم من تجاوز السبعين عاما.