التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 01:29 م , بتوقيت القاهرة

"الدستورية" تقر صحة المادة الثانية من قانون محكمة الأسرة

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، الطعن على عدم دستورية المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، وأيدت صحة المادة.


والمادة الثانية تتعلق بتشكيل محكمة الأسرة، إذ تنص على أن تشكل من ثلاث قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.


وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين، ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول، التي يصدر بها قرارا من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.   


وكان أحد المحامين قد أقام دعواه، ودفع بعدم دستورية المادة على سند أن النص المطعون عليه، لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونين لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال، بما يؤدى إلى محاباة النساء فى التقارير التى تقدم للمحكمة . 


وقضت المحكمة بأن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه، أن يكون أحد الخبيرين في محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما في هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، والتمييز بين الرجال والنساء الذى أورده المشرع في هذا النص يقوم على أساس قاعده موضوعية، وبالتالي فهو مبررا، وغير قائم على أساس تحكمي.