التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 01:48 ص , بتوقيت القاهرة

مجلس الدولة: إجازة مرافقة الزوج بلا قيود لأساتذة الجامعات

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم السبت، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لسنة 1972، وأرسله لمجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.


ومن أهم التعديلات التي أجراها القسم هي أحقية اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في الحصول على إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج، بلا أي قيود أو اشتراطات.


وكان التعديل الجديد، قد تضمن شرطا للحصول على الإجازة وهو ألا يترتب على منحها أن يقل عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم عن 50% من عددهم الكلي، وإلا  يترتب على الترخيص بهذه الإجازة، الاخلال بنظام العملية التعليمية والعلمية خاصة، ما يتعلق بالإشراف على الرسائل العلمية. 


إلا أن القسم راى ضرورة حذف العبارة، موضحا أنها تثير شبهة عدم دستورية النص، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 22لسنة 15 ق دستورية بجلسة 2ديسمبر 1995،  خاصة أن مصلحة الأسرة والحق في تكوينها وترابطها، هو من الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية، وهي الحرية الأصل التي تهيمن على الحياة بكل أفكارها، ولا تكتمل الشخصية الإنسانية في غيبتها، وعليه يكون هذا الحق هو الأولى بالرعاية عن غيره من بقية الحقوق.


نص التعديلات


ويتضمن التعديل الجديد للقانون 6 مواد، بهدف وضع ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج، فنصت المادة 84 من القانون "إنه يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى، بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، على أن يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة".


ونصت المادة (89) في التعديلات الجديدة أن "يُمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وعلى الجامعة الاستجابة لهذا الطلب في جميع الأحوال، ولا تُحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69) أولاً/1 و(70) أولاً /1 من هذا القانون إذا تجاوزت المدة المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون".


وقالت المادة (91) أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات، والمهمات العلمية، وإجازات التفرغ العلمي على 10 سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص".


وأوضحت المادة (137 ) مراعاة حكم المادتين (133 و135) من هذا القانون، ونصت على أنه "يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون".


وجاءت المادة (189) لتنص على أن تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".


وتنص المادة (196) على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات"