الكسب غير المشروع: القانون يتيح لنا التصالح مع الإخوان
صرح مساعد وزير العدل لشؤون جهاز اللكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، أن تعديلات القانون الجديد للجهاز والخاصة بالتصالح مع المتهمين برد مبالغ مالية للدولة مقابل تسوية قضاياهم داخل مصر وعدم ملاحقتهم قانونيا، ستمكن الجهاز من طرح الكثير من العروض المقدمة إليه خلال الفترة السابقة، والتي لم يتمكن من دراستها بشكل كبير؛ لتقيده بمواد القانون القديم والذي لم يكن يجيز ذلك.
أضاف عثمان، في بيان له، أن جهاز الكسب غير المشروع سيتعامل مع كل المتقديمن بعروض أمامه، من خلال القانون الجديد وخصوصا المادة رقم "22" الخاصة بالتصالح، مشيرا إلى أن الجهاز سيتعامل بالقانون المذكور مع رموز نظامي "مبارك والإخوان" وكافة رجال الأعمال اللذين ثبت للجهاز تربحهم عن طريق غير مشروع، أو توجد شبهات حول تضخم ثروتهم بشكل غير مشروع.
أوضح رئيس الجهاز أن مستشاريه يعكفون حاليا على دراسة كافة العروض المقدمة من رجال الأعمال، بالتنازل عن جزء من أموالهم مقابل التسوية، ومنهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأجاز القانون الجديد التصالح مع المتهمين في قضايا الكسب، حتى وإن صدرت ضدهم أحكام؛ ونصت المادة رقم "22" منه، على جواز التصالح في الجنايات التي نص عليها قانون الكسب، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، وتعد موافقة مجلس الوزراء توثيقًا له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة، إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات.
كما جاء بالقانون، أنه إذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، وكان المحكوم عليه محبوسا إنفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع رئيس الجهاز الطلب إلى محكمة النقض، ومذكرة برأي هيئة الفحص، خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، للعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، التي تعقد جلسة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاءه كل الشروط والإجراءات، ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال عضو الجهاز والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا، أما إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل وصفا إجراميا آخر، فيصدر فيه قرارا أو حكما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب، ويترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الأحوال.