التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 12:29 م , بتوقيت القاهرة

"المفوضين": العملية ا?نتخابية ملغاة وللمرشحين استرداد أموالهم

أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم السبت، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعويين المقامتين من المحامين إبراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق شكلا، وبإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد أوراق ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم وإعداد قاعدة بيانات جديدة وتعديل قوانين ا?نتخابات ثم إعادة الدعوة للانتخابات.

وقال تقرير المفوضين المعد من المستشار كريم ناصر، إن أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست منشئة، ويترتب الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر. 

استحالة إجراء ا?نتخابات قبل تعديل القوانين

ولفت إلى أن حكمي المحكمة الدستورية العليا تم نشرهما في الجريدة الرسمية، وبالتالي يكون نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي والجدول "أولاً" الفردي المُرفق به ، وعبارة " متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بنص البند (1) من المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، والمتعلقة بحرمان مزدوجي الجنسية من الترشح،قد زالا من الوجود القانوني ولا يجوز تطبيقهما، الأمر الذي يستحيل معه قانوناً إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل القانونين، وضرورة إعادة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس بغرض إتاحة الفرصة أمام المصريبن الذين يحملوا جنسية آخرى بجانب الجنسية المصرية فى الترشح .

عوار الفردي يمتد للقوائم

واكد التقرير، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015  بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب في المراحل والمواعيد التي حددها قد صدر على غير محل، بحسبانه قد صدر بدعوة الناخبين للانتخاب دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي والذي يُشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم ، فلا يمكن تجزئه هذا القرار، ويمتد العيب الذي شابه بالنسبة للدعوة للانتخاب على المقاعد الفردية ليشمل الدعوة للانتخاب وفقاً لنظام القوائم ،باعتبار القرار المطعون فيه وحدة واحدة لا تنفصل ولا تقبل التجزئة، وذلك بالإضافة إلى ما يترتب على تطبيقه من حرمان المصريين حاملى الجنسيات الآخرى من الترشح .

إخلال بمبدأ المساواة

واشار التقرير إلى أنه لما كان الحق المقرر للمواطنين في المساواة أمام القانون يمثل أساساً للعدل والحرية والسلام الاجتماعي وهو وسيلة تقرير الحماية القانونية للحقوق التي قررها الدستور والقانون، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من دعوة الناخبين قد أخل بمبدأ المساواه بين المواطنين الوارد بالمادة (53) من الدستور، ويجعله مفتقداً لمشروعيته.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري قد أصدرت حكما في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات وأحالت الدعويين للمفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني.

وعقب الحكم قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستصدر قرارا جديدا بفتح باب الترشح على المقاعد الفردي والقوائم في حالة صدور حكما في موضوع القضية بإلغاء قرار اللجنة بالدعوة للانتخابات، مبررا ذلك أن ما صدر من المحكمة هو حكم في الشق المستعجل وليس الموضوع