"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
ويهدف مشروع القرار، إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات، نظرا لأهمية هذه الفترة في الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية، إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.
كما حرص مشروع القرار، على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية، باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيا كانت.