التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 05:25 ص , بتوقيت القاهرة

حيثيات حكم النقض النهائي بحبس ماهر وعادل دومة 3 سنوات

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي عبدالحليم، حيثيات حكمها الصادر في 27 يناير الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع، عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين، بحبسهم جميعا 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر والتعدي على قوات الشرطة، أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة.


"دوت مصر" حصل على نسخة من حيثيات حكم محكمة النقض، والذي أصبحت بموجبه الأحكام الصادرة ضد المتهمين نهائية وواجبة النفاذ.


وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها، أن الحكم الصادر ضد المتهمين الثلاثة، طبّق قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والذي نظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وحدد عقوبات من يخالف ما جاء بنص القانون.


ويشار إلى أن قانون التظاهر محل خلاف بين العديد من الحركات الشبابية والأحزاب السياسية وبين الحكومة التي أصدرته، واعتبره معارضون مقيدا للحريات والحق في التظاهر والاحتجاج.


حيثيات النقض بتأييد إدانة النشطاء الثلاثة، المشاركين في ثورة يناير، أوضحت أن حكم محكمة الجنح –أول درجة- أتى بأدلة سائغة من شأنها تأييد الحكم بحبسهم ثلاث سنوات، لتوافر عناصر الاشتراك في موكب غير مشروع، والذي يزيد عدده عن 10 أشخاص، وبدون إخطار الجهة المختصة، بالمخالفة لقانون التظاهر، كما أن "النشطاء" كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي وهو التأثير على سلطات التحقيق، وأن تلك الجرائم وقعت أثناء وجودهم محاطين بحشد من أنصارهم بحركة 6 إبريل، ولذ فإن الحكم أصبح صحيحا قانونا، ولا جدوى للدفع بعدم توافر أركان جريمة التدبير للتظاهر.


وعلى الرغم من تناقض الشهود وتضارب أقوالهم، إلا أن محكمة النقض أوضحت أن ذلك لا يعيب الحكم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة وكونت عقيدتها من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، حيث أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومجتمعة يكمل بعضها البعض، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، ولذلك فإن ما أثاره دفاع المتهمين أثناء محاكمتهم بشأن تناقض أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى.
 
وأشارت الحيثيات إلى أن الطعن على الحكم المستأنف، باعتماده على تحريات الشرطة رغم قصورها، في التدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم المدانين بها، فهو جدل موضوعي تمتلكه محكمة الموضوع –الجنح- في تقدير أدلة الدعوى، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، إضافة إلى أنه من حق المحكمة أن تستند إلى أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة، باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.


 محكمة النقض رأت أن مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة العامة، دليلا لإدانة المتهمين، ومن خلال تفريغ تلك المقاطع التي تبين من خلالها تواجد المتهمين في الأحداث أمام محكمة عابدين، يكفي كدليل قاطع على إدانة النشطاء الثلاثة.


 وأضافت أن الواقعة طالما وضحت للمحكمة، بعد أن اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير النيابة العامة، الناتج من تفريغ الفيديوهات المسجلة وعولت عليه في إدانة الطاعنين، فلا لوم عليها في عدم ندب خبير لفحص الفيديوهات، ويكون الطعن برمته على غير أساس قويم فيتعين عدم قبوله موضوعا.


 النيابة العامة كانت وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل المرور.