التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 01:41 م , بتوقيت القاهرة

دراسة: 7 آثار مترتبة على بطلان قانون تقسيم الدوائر

حدد مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية 7 آثار مترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد الماضي، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.


وأوضحت دراسة صادرة عن المركز أن الآثار تشمل فتح باب الترشح مرة أخرى، وتعديل قاعدة بيانات الناخبين حسب آخر إحصاء، بالإضافة إلى حق المرفوضين من الترشح في أن يتقدموا بأوراقهم مرة أخرى، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالبدء في التعديل على قاعدة بيانات الناخبين قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقًا للبرنامج الزمني الجديد.


وأكدت الدراسة أحقية كل من رفض طعنه أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة، يحق لأحمد عز، رجل الأعمال والقيادي بالحزب الوطني المنحل، التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه.


وشددت على مراعاة الإجراءات الانتخابية السابقة، حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانًا أكدت فيه مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية، وفتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعني أن من تقدم للترشح ويرغب في الاستمرار عن ذات الدائرة –على الفرض أنها لم تعدل طبقا للقانون المقرر إعداده للدوائر الانتخابية- فتظل الإجراءات التي اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبي، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبي وأيضا قيمة التأمين.


وذكرت الدراسة أن من بين الآثار المترتبة على الحكم تغيير خريطة التحالفات، مرة أخرى، حيث إن هناك من سيرفض الاستمرار في التحالف، وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها، وهناك من سيعلن مشاركته، بعد أن كان قد أعلن مقاطعته للانتخابات في السابق.


أكدت أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية قبل افتتاح قناة السويس، وهذا ما يدل عليه الجدول الزمني، نجد أن شهر أبريل هو الانتهاء من إعداد القانون، وشهر مايو هو الإعداد للجدول الزمني، وأن الجدول الزمني يكون في غضون ثلاثة أشهر كي تبدأ مرحلة الانتخاب وذلك بالقياس على الجدول الزمني الأخير، وأيضًا يتخلل هذه المدة شهر رمضان الكريم، وبالتالي سيتم انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس المتوقع لها أن تكون في شهر أغسطس.


الأثر السابع بحسب الدراسة يتمثل في عدم انعقاد البرلمان الذي يؤدي إلى الاستمرار في سلسلة القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس، ما يزيد العبء على النائب القادم طبقًا لنص المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.


وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعودة  القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الإدارية إثر وجود عوار دستوري في مادته الثالثة.