التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 08:50 ص , بتوقيت القاهرة

"الإدارية العليا" تؤجل الفصل في طعن "الصحفيين" لجلسة الأربعاء

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل الفصل فى الطعن الذى تقدمت به نقابة الصحفيين على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر أمس الأول الأحد، والخاص بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، والتي كان من المقرر إجراؤها 6 مارس المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح على كافة مقاعد المجلس.

وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين، حنان فكرى، لـ"دوت مصر"، إن الطعن تم قبوله شكلًا لكن غدًا سيتم الحسم بشأنه بشكل نهائي.

وأوضح محامي نقابة الصحفيين سيد أبو زيد، إن المحكمة أرادت تعديل قانون النقابة فيما يخص المواد 37، و43 المتعلقتين بالانتخابات، وينص كل منهما على أن مدة المجلس 4 سنوات، ويتم بعد مرور عامين التجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس والنقيب.

وأضاف أبو زيد لـ"دوت مصر" أن المحكمة ذكرت أن قانون النقابة لا يصح تطبيقه في الوقت الحالي، وعليها أن تلتزم بالقانون الساري على كافة النقابات المهنية، وهو التجديد الكلي للمجلس كل 4 سنوات، وإلغاء ما يسمى بالتجديد النصفي، مشيرا إلى أن هذا يعد تجاوزا من المحكمة، حيث إن مهمتها تطبيق القانون وليس تعديله، لأن قانون النقابة يلزم تعديله الرجوع إلى الجمعية العمومية أولا. 

وحضر مع المستشار القانوني للنقابة كلاً من حنان فكرى وهشام يونس عضوي مجلس النقابة.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن هذا الحكم مخالف لقانون النقابة الحالي، وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، ويعد تقديم الطعن هو الخطوة الأولى في تلك الإجراءات.

جدير بالذكر أنه تضامن مع الدعوى كل من عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة، الذي أعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين عقب الحكم، ووكيل النقابة السابق، حاتم زكريا.

وجاء في حيثيات الحكم أن المادة 76 من الدستور تنص على أن النقابات والاتحادات هيئات مستقلة على أساس ديمقراطي تكفل الدولة استقلالها، ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيا منها بالهيئات النظامية، وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاما، وحددت المادة 43 مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6، ومدة عضوية النقيب سنتين، ولا يجوز انتخابه أكثر من سنتين متتاليتين، وتكون العضوية بلا أجر.

وطالبت المحكمة بقيام الصحفيين المنتمين لتلك المهنة بإعداد دراسة متأنية لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لمهنتهم، ومن ثم فإن تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافة بات أمرا حتميا، وهو أمر منوط لأصحاب المهنة، باعتبارهم الأقدر على ذلك بما يكفل تحقيق الدور المنوط بمهنة الصحافة في تعميق الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى المواطن واحترام وسمو المهنة.