التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 10:13 ص , بتوقيت القاهرة

مجلس الدولة يوافق على التصالح في قضايا "المال العام"

وافق قسم التشريع، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، اليوم السبت، على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي يجيز التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام.

ثغرة مبارك

ويتضمن التعديل الجديد 3 مواد، الأولى تنص على استبدل الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرة "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، ? تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام، إ? من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل التعديل، تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بـ10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتعد تلك المادة هي الثغرة التي خرج على إثرها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك وبعض رموز نظامه، ووفقا للتعديل الجديد يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من تاريخ ترك الموظف العام منصبه.

التصالح في قضايا المال العام

وتنص المادة الثانية من التعديل الجديد على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتين برقمي 18 مكرر (ب) و208 مكرر (ه).

وتجيز المادة 18 مكرر (ب) التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء ?عتماده، و? يكون التصالح نافذا إ? بهذا ا?عتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي .

إجراءات التصالح

يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكومة بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصير الحكم باتا، فإذا تم التصالح بعد ذلك، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية في المحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يوما منذ تاريخ عرضه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غياب المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.

العقوبة المالية

أما المادة 208 مكرر (ه) فتؤكد أنه ? يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضائ بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.