تعرف على أهم ملامح قانون العمل الجديد
عرضت وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، مشيرة إلى أنه تم صياغته في 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب، والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واحتوى على ما يقرب من 260 مادة.
وقالت عشري إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التامين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعّل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية.
كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة في القانون السابق التي كان يصعب اجتماعها، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاض للأمور الوقتية، كذلك إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ووجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات فض منازعات العمل الجماعية، فقد استحداث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفي العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية، مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال، وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالإضراب، فوضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحظر أيضا على أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل، قالت الوزيرة إن المشروع راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين، ودون شرط قضاء عشرة أشهر، كما حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر عاما.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تم استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والأشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو ذات الطابع الخاص والبت في تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات، وإلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق، وقصر المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي على جميع المنشأت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.
أضافت أن المشروع راعى التوافق مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالأقزام والتمييز والسخرة والمعاقين والفصل التعسفي والإضراب واتفاقيات ومعايير العمل الدولية، كما ربط أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة، مثل التأمين الاجتماعي، والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.
ومنح القانون الجديد المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة في مواده، مثل الأجر، والحافز، والإضراب، والوساطة.
وأشارت إلى أن المشروع حقق توازنا نوعيا بين طرفي العملية الإنتاجية، بالموازنة في إقرار الحقوق والواجبات، وحدد سقفا متوازنا لمطالب الطرفين، كما حدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفي جميع مراحلها.
وحدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جودة التدريب، وراعى المرونة في اختيار جهات وأماكن التدريب، وانتهج المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية، كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بها، مؤكدا على عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية.