التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 10:28 م , بتوقيت القاهرة

سامح عاشور : من ينتقد وجود حماية للمحامين فى القانون الجديد وجهة نظره قاصرة

 


 


عن كافة المحبو


وجه الناشط السياسي والحقوقي جورج اسحاق إالقيادي بتحالف التيار الديمقراطي تحية لشهداء ثورة يناير وشيماء الصباغ وسندس بالاسكندرية، مشيرا الى أننا الان نعيش موقف فارق يحتاج الي تدخل من كافة اجهزة الدولة.

واضاف خلاص كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه التيار الديمقراطي بنقابة الصحفيين هناك اقصاء للقوي السياسية بمصر مما يضر الحياة السياسية، مؤكدا رغبتهم في ان يكونوا شركاء اساسيين في بناء الدولة.

واكد ان مقتل شيماء قضية محورية، مطالبا بسرعة الكشف عن قاتل شيماء الحقيقي، مشددا علي ضرورة تغيير نظام وزارة الداخلية وطريقة عملها .

وتابع:" سنناضل في سبيل بناء دولة ديمقراطية خديثة، وننتظر تغيير جذري بعد قتل شيماء الصباغ"، مطالبا بتعديل قانون التظاهر والافراج عن المحبوسين   .


................................


 سامح عاشور


  وأوضح عاشور


 


 


 


 


 


 


 


 


 انتقد  نقيب المحامين رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي سامح عاشورى   اى جهة تتحفظ على   وجود  نص فى القانون الجديد ينص على وجود حماية  للمحامي في أداء واجبه  مؤكدا أن من يفعل ذلك يعاني من "نظرة قاصرة"، لأن حماية المدافع جزء لا يتجزأ من العدالة.


  وأضاف عاشور –في تصريحات للمحررين البرلمانيين حول الاجتماع المشترك بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة حول تعديلات قانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة- أن تعديل قانون المحاماة هو ترجمة لنصوص الدستور التي أعطت ضمانات لمهنة المحاماة، وأن من يتصور أن حماية المدافع (المحامي) عقبة أمام القضاء صاحب نظرة قاصرة، حيث يجب تمكين المحامي من توضيح دفاعه ليكون الحكم أكثر موضوعية.


      وتابع عاشور أن تعديل المادة 49 حرص على أن تمتد مظلة الحماية إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيا كانت، فيما تم إضافة ضمانة أخرى لحماية المحامي في المادة 51 تشترط الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الرؤى الجنائية حال نسب ارتكاب جريمة جنائية للمحامي باعتبار أن مجلس النقابة هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه.


  وأوضح عاشور أن المذكرة الإيضاحية للتعديلات التي توافقت عليها لجنة التشريعات الاجتماعية تتضمن: إعادة النظر في شروط الانخراط التي نظمتها المادة 13 وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول النقابة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في ذات المستور وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية للحيلولة دون التحايل على أحكام القانون.


  وأكد عاشور أن التعديلات الخاصة بالقيد في نقابة المحامين تشترط الإقامة الدائمة في البلاد كشرط لاستمرار القيد، مع الإحالة للائحة الداخلية لتوضيح المقصود بالإقامة الدائمة ومعالجة حالات السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة.


  وأشار عاشور إلى أن التعديلات تقضي كذلك بزيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التي نظمها القانون، فيما تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أي دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية خلال هذه الفترة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى كليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمي.


  ولفت عاشور إلى أن التعديلات في المادة 120 أكدت اختصاص مجلس النقابة بتحديد أعداد المقبولين سنويا والاختبارات الواجب اجتيازها كشرط للقيد، والترخيص للمحامين الأجانب والعرب للعمل في مصر سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في قضية بعينها بشرط المعاملة بالمثل.


    ونوه عاشور إلى تعديل المادة 187 المختصة بزيادة القيم المادية التي تقضي بها المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التي تضطلع بها النقابة من مسؤوليات مع إضافة أحكام التحكيم ووضع التزام على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة بإخطار نقابة المحاميين شهريا ببيان القضايا التي تم فيها تحصيل الأتعاب وتوريدها إلى النقابة كل ثلاثة أشهر مع تقدير نسبة 5 في المائة كفوائد على التأخير، و5 في المائة أخرى لأقلام الكتاب لمواجهة هذه الأعباء الإدارية الإضافية، وذلك لفض الاشتباك بين وزارتي العدل والمالية.