التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 02:51 م , بتوقيت القاهرة

الفتوى والتشريع: المصرية للاتصا?ت ? تخضع للأقصى للأجور

<p style="text-align: justify;">علم "دوت مصر"أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، انتهت أمس الأربعاء، إلى عدم جواز تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي الشركة المصرية للاتصا?ت، باعتبارهم ليسوا من العاملين العموميين بالدولة، وإنما يسري عليهم قانون العاملين بالشركات المساهمة، وبذلك تكون الجمعية قد حسمت الجدل القانوني الدائر حول مدى قانونية إدراج موظفي الشركة، ضمن الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور.</p><p style="text-align: justify;">المصدر القضائي قال إن الجمعية أوضحت أن ما تضمنه قرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 الخاص، بتحديد القواعد التنفيذية لقانون الحد الأقصى للأجور، من إضافة العاملين بالشركة المصرية للاتصا?ت للفئات الخاضعة له، يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون.</p><p style="text-align: justify;">وأكدت الجمعية في فتواها الملزمة للحكومة أن قرار رئيس الوزراء خالف القانون والدستور، لأن المصرية للاتصالات تعد من الشركات الخاصة، التي ? يجوز إخضاع موظفيها للحد الأقصى للأجور.</p><p style="text-align: justify;"> وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة،بتاريخ 2 يوليو الماضي، محددا حدا أقصى لصافي الدخل الشهري الذي يتقاضاه العاملين بالدولة، بحيث ? يزيد عن 35 مثل الحد الأدنى وبما ?يجاوز 42 ألف جنيه شهريا.</p><p style="text-align: justify;"> وحدد القانون الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر وهم العاملون بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص ا?عتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة.</p><p style="text-align: justify;">وفوض  المشرع رئيس مجلس الوزراء في وضع القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبناء على ذلك أصدر قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التي تسري عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والعاملين بالشركة المصرية للاتصا?ت والشركة القابضة لكهرباء مصر، ولم يرد بالقانون أو القرار الوزاري أي استثناءات سوى الخاص بعدم سريان القانون على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري أثناء فترة عملهم في الخارج.</p>