التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 02:46 م , بتوقيت القاهرة

صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل

صرف معاشات - أرشيفية
صرف معاشات - أرشيفية
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات يوليو، اعتبارا من يوم 25 يونيو الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية،  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.
 
كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وجه  الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يويو المقبل، ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" وتعويض تأمين البطالة ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
 
ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
 
ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
 
بينما، حددت المادة 87، شروط استحقاق تعويض البطالة، ونصت على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي ،ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل ،وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة وأن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة ،أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.