التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 12:50 ص , بتوقيت القاهرة

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تحسين أوضاع المعلمين

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف. 

 

وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، مشروع القانون فى المادة الأولى زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18)من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير و125 جنيها لمعلم اول أ و100 جنيه لمعلم اول و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنبها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير و160 لمعلم اول (أ) و165 معلم اول و185 معلم ومعلم مساعد ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة.

 

ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9)من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلى وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهرى نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي

 

ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.

 

وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير و130جنيها لمعلم اول أ و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد.

 

كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة المالية و120جنبه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها

 

وينص مشروع القانون فى المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة

 

القانون فى المادة الخامسة على على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93مكررا "1" من القانون 103لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والازهر الشريف

 

ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى .

 

وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد ادنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ونسبة 5% من مقابل الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

 

ونص القانون على أن أموال الصندوق، أموال عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى أمواله من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات.