التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 03:30 م , بتوقيت القاهرة

الوزراء الجدد يقدمون إقرارات الذمة المالية لـ"الكسب غير المشروع"

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بدأت الأمانة العامة بمجلس الوزراء، فى تجهيز إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد ونوابهم الخاصة بهم وزوجاتهم وأولادهم القصر، عن بداية الخدمة، وعن نهاية الخدمة بالنسبة للوزراء السابقين الذين خرجوا فى التعديل الوزارى الأخير الذى تم فى 12 ديسمبر الجارى، تمهيدا لإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصها .

وتنص المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع نص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون..، وعليه ان يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون"، وهو ما يعنى أن مجلس الوزراء سيرسل إقرارات الذمة المالية للوزاء الجدد ونوابهم والوزراء السابقين خلال شهر فبراير المقبل.

والوزراء الجدد هم خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيبابية.

وبالنسبة لنواب الوزراء، فهم غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، وأحمد طاهر، نائب وزير التربية والتعليم ، وعلاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبدالعزيز هندي، نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار.

وتنص المادة 166 من الدستور على أن : "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".