التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 02:08 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على أبرز 5 قرارات للحكومة باجتماعها اليوم

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على 5 قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوى على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى.
 
 
 
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التى ترغب فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التى ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطيْ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.
 
كما حدّد مشروع القانون إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معاً.
 
وحدّد مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
كما نص مشروع التعديل على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والذى تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019، ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكى؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسويق المختلفة، إلى جانب زيادة الصادرات ومبيعات الانتاج المحلى من المحاصيل البُستانية والمُصنّعة.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقراريْ مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663، بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المُصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتيْ اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.
 
ووفقا لمشروع القرار، فإن الهدف من زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هو قيام البنك بعملية إصلاح للإطار الإداري والهيكلي، ويشمل ذلك إجراء تعديلات في القوة التصويتية للدول النامية و(الدول في مراحل التحول) بهدف زيادة مشاركتها فى عملية التصويت واتخاذ القرارات بالبنك، حيث يتم تعديل هذه الحصص للاكتتاب بأسهم إضافية تطرح للاكتتاب في هذه الزيادات.
 
وأشار مشروع القرار إلى أن أهمية مشاركة الدول النامية في هذه الزيادات تنبع مما تمثله هذه المؤسسات من مصدر مهم لتمويل المشروعات الكبرى المُدرجة بالخطة الاستثمارية بالدولة، فضلاً عن استفادتها من الإمكانيات الهائلة والتمويل بالنقد الأجنبى للمشروعات التنموية، بما يُسهم فى فتح آفاق جديدة لسوق العمل.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى، بخصوص منحة بهدف تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال من خلال دعم مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال واتاحة المعلومات وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الابتكارية من رواد الأعمال، بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى.
 
كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا؛ بحيث لا يكون غرضها الأساسي تحقيق ربح.. ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة هو الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطوّر، وأداء الخدمات البحثية للغير.
 
ونص مشروع القرار على ضرورة أن توفر الجامعة أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
 
وأشار مشروع القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: الهندسة، وطب الفم والأسنان، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والفنون الجميلة والتطبيقية، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.