حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه..عقوبة تأجير شقة دون إخطار الشرطة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ونرصد ما جاء بمشروع القانون :
- مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
- يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.