التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 04:50 م , بتوقيت القاهرة

البرلمان يواجه الاستروكس تشريعيا.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد  اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.

ويرصد "دوت مصر" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذى يأتى في اطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

 

وهى كالاتى :

 

  • يستهدف التعديل ادخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات.

 

  • يتصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية.

 

  • سيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.

 

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان اعد أو هيىء لتعاطى ا لمواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

  • مصادرة المواد التخليقية وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها.

 

  • اغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل اخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا ادار المكان أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية

 

  • اعفى المشروع كل من بادر بابلغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة .

 

  • يعاقب بالاعدام كل من جلب أو صنع أو انتج مواد تخليقية ذات اثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

 

  • يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار.

 

  • يعاقب العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود

 

  • يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنيه كل من اار مكانا أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.

 

  • يصدر الوزير المختص قرارات بالضبواط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها.