تعرفي على إجراءات إقامة دعاوى "الطلاق للضرر" وأنواعها
قال محمد الدمرداش، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، إن دعاوى "الطلاق للضرر"، تنقسم حسب نوع الضرر الذي أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى "طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق للضرر لحبس الزوج، وطلاق للضرر لعدم الإنفاق، وطلاق للضرر والهجر، وطلاق للضرر للخوف من الفتنة".
وأكد "الدمرداش" أنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، وحسب نص المادة 10 من مواد قانون رقم 25 لسنة 1929، للأحوال الشخصية للمسلمين، أكدت أن اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، حيث إن معيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصي لا مادي".
وحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت ذلك القول، وذلك في "الطعن رقم 419، سنة 66 ق، عام 2001"، بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفي حدوثه ولو مرة واحدة".
ويقول "الدمرداش"، إن إقامة الدعوى تمر بعدة مراحل بداية من المرحلة الأولى التي تشمل إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامي الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور، وهي: "تعدي الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف".
أما المرحلة الثانية، تستطلع هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة الدعوى فورا، ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، وذلك حسب نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى يفرض عرض الصلح مرة، وإذا كان لديهما أطفال، يتم عرض الصلح مرتين عليهما، ويتم تأجيل الجلسة لعرض الصلح عليهما مرة ثانية، وإذا لم يتم إعلانه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى، حتى يتم إعلانه قانونيا بموجب صحيفة الدعوى.
بينما المرحلة الثالثة، تتم إحالة الطرفين لجلسة تحقيق، ويتم تحديد عضو هيئة المحكمة الموكل بتلك المهمة، ويتم إلزام طرفى الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة المحامين.
وبالنسبة المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
على أن تحتوى الدعوى على حافظة مستندات، تضم "وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد".