التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 10:45 ص , بتوقيت القاهرة

"العامة للاستعلامات" تتلقى تقريرا بشأن الموقف القانوني لسامي عنان

تلقت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا من الھيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الموقف القانوني للفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، ونص على: "أنه في إطار حرص الھيئة الوطنية للانتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة،وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام، المحلية والدولية، فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الھيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعھ المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018، باستبعاد اللفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الھيئة الوطنية للانتخابات تود أن تعلن:


أولًا: إن الھيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء تشكيلھا القضائي الخالص لمجلس إدارتھا، وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون، فإنھا تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتھا وقراراتھا باستقلالية تامة.


ثانيًا: إن استبعاد الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد للھيئة الوطنية للانتخابات من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية  للفريق مستدعى سامي حافظ عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينھا.


ثالثًا: تم تشكيل لجنة من الجھاز التنفيذي بالھيئة الوطنية للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الھيئة الوطنية للانتخابات من السيد  عمرو أحمد عبد الرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في 2018 / 1 / 23 صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفتھ العسكرية حتى تاريخ إصدار الشھادة.


رابعًا: كما ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتي وردت إلى الھيئة الوطنية للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم تلك الشھادة.


خامسًا: انتھت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من:


- إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد ھيئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھيئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السياسية.


- كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن "يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية.. كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية".


- ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة يخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة.."، و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا".


- ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه"ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنھ يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينھا".


- كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.


- وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فيھم من يخضعون للاستدعاء - لا يجوز لھم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذين يتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي يتوجب تقديمھ إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب الاستدعاء أو رفضھ، ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.


وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقھ السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان ھذا الإدراج قد ورد على غير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر بھ إلى درجة الانعدام، مما يجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقھ حصانة، ويجوز سحبهفي أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك، استبعاد اسمھ من قاعدة بيانات الناخبين.


وتؤكد الھيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك أنھ قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدھم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمھ من تلك القاعدة ما ھو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد تردت فيھ جھة الإدارة بإدراجھ بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل التعديل المحظور إجراؤه وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.


وتھيب الھيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلية والدولية، تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الھيئة، والتحلي بروح المسئولية، والرجوع إلى المصادر الرسمية داخل الھيئة في كل ما يتعلق بشئونھا وبإدارة العملية الانتخابية، وإن الھيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معھا وإمدادھا بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعمله.


بيان الوطنية للانتخابات


بيان الوطنية للانتخابات


بيان الوطنية للانتخابات


اقرأ أيضًا ..


لجان تنظيم الحمدين تواصل بث الشائعات بعد بيان استدعاء "عنان"


استبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين