التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 06:47 ص , بتوقيت القاهرة

بعد مناقشات.. البرلمان يوافق على المادة الثالثة من قانون انتخاب ممثلي العاملين

شهدت مناقشات الجلسة العامة للبرلمان اليوم "الإثنين"، والتي عقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال، للمادة الثالثة من مشروع  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، مطالبات بضبط النص وإعادة التعديل.


كما شملت المطالبات بعض الاستفسارات من النواب عن الشروط، فمنهم من تساءل عن موقف بعض المعينين في مجالس الإدارة من المعينين، وهل سيخضعون للكشف الطبي مثل المرشحين، وما هي شهادة التعليم الأساسي.


وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن الكشف الطبي على المرشحين في أي عملية انتخابية، "بدعه"، وتم فرضها على النواب وهو أمر مخالف للدستور قائلًا "الكشف الطبي على المرشحيين للعمليات الانتخابية بدعه ومخالف للدستور".


وأكد عبد العال على أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، وممثلي الشعب، وهو الأمر الذي تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعه.


وتنص المادة (3) على أنه يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورًا عليه، ولا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون.


كما تضمنت الشروط بألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائمًا بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، ولا يكون معينًا تحت الاختبار، ولا يكون معارًا أو مكلفًا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار أو المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجندًا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية.


بالإضافة لأن يكون حاصلًا - على الأقل - على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقًا طبيًا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارًا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطًا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.


ومن جانبه علق الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلًا إن الهدف من هذا البند كان متعلق بمواجهة متعاطي المخدرات والسموم،  إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه "عبد العال" "كشف المخدرات والسموم على أي موظف عام ضرورة، وإذا ثبت ذلك على أي موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبي بدعه، وأنا أسجل ذلك في المضبطة في أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك".


وفي نهاية المناقشات أعلن رئيس النواب عن موافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، والخاصة الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجالس الإدارات.


وأثبت رئيس المجلس في المضبطه، أن اللياقة الطبية المقصود بها، ألا يكون المرشح مدمنًا للمخدرات أو المسكرات.


 


اقرأ أيضًا


"عبدالغفار": نستهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين الخدمة