التوقيت السبت، 09 نوفمبر 2024
التوقيت 12:08 ص , بتوقيت القاهرة

طاقة البرلمان تحسم الجدل حول مشروع قانون "الضبعة"

انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من أحد أهم مشروعات القوانين اللازمة لتنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة، وتعمل مؤسسات الدولة على قدم وساق، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، لتوفير البيئة اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.


مشروع قانون الحكومة


وشهدت المادتين 6" المتعلقة بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، والمادة "7" الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يستورده الجهاز من مستلزمات ومواد ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل لازمة لنشاطه، جدلًا واسعًا لاسيما بعد رد وزير المالية عمرو الجارحي.


وكان الجارحي قد ذكر في شأن المادة "7"، أنه انطلاقًا من مبدأ عدم تشتيت الأحكام المنظمة للإعفاء من الضرائب الجمركية في العديد من القوانين على سند أن الاعفاء يمثل استثناء على الأصل العام، فأنه سبق وصدر قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بإلغاء كافة الإعفاءات الواردة بأية قوانين، متضمنًا وضع أطر لتقرير الإعفاء طبقًا لأحكامه من بينها المادة التي تُخول لرئيس الجمهورية - رئيس الوزراء بالتفويض- بناءً على اقتراح وزير المالية، سلطة تقرير الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وهي ما تسمح لتقرير الإعفاء المطلوب في الحاله المعروضة.


وجاء في رد وزير المالية، أنه في ضوء توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بقصر الإعفاء على المتطلبات الحتمية، وأن من بين موارد الجهاز ما تخصصه الدولة من إيرادات الخزانة العامة، وأن تقرير الاعفاء سيؤثر سلبًا علي إيرادات الخزانة، فأن وزارة المالية ترى عدم الموافقة على الإعفاء الوارد بالمادة "7" من الضرائب الجمركية.


إلا أن حديث رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية أمجد الوكيل، جاء قاطعًا وحاسمًا للجنة، بعد تأكيدة أن مشروع القانون بجميع بنوده تم مناقشته داخل لجنة رفيعة المستوى بمشاركة كافة الجهات المعنية، وحضر ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية، وغيرها من الجهات، وتم الموافقة عليه دون أي تحفظات من الوزراء، وبعد عودته من مجلس الدولة لم يعترض أحد أيضًا، وبناءً عليه تم إحالته إلى البرلمان، محذرًا: "لا يمكن أن يُدار المشروع بهذه الطريقة، ماذا يعني موافقة المالية سابقًا ثم اعتراضها حاليًا.


ليأتي تعقيب النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أن مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومي، وهناك اتفاق بين مصر وروسيا علي أن تعامل هذه المنطقة كمنطقة حرة، ومعفاة من الضرائب، قائلًا: "هناك مشروع قانون "عايزينه يتنفس.. كيف يكون هناك اعتراض للمالية في حين أن المشروع تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة علي المادتين سالفتا الذكر وفقًا لما جاء بمشروع قانون الحكومة".


الإعفاء من الجمارك


حسم المواد الجدلية بقانون إنشاء الجهاز المشرف على المحطات النووية، وتم الموافقة على إعفاء ما يستورد الجهاز من الجمارك والرسوم مع إلزامه بتقرير سنوي حول أعماله.


هيئة مستقلة


وينشئ مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة، هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.


اختصاصات الجهاز


1- الإشراف على التنفيذ، ووضع مشروع القانون، عدة اختصاصات للجهاز- الذي يتولي دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية - في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والمقترحات التي تساهم في ذلك، وتقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لاسيما بعد منحه العديد من الصلاحيات بالاستثناء من الجمارك والرسوم والتعاقدات المباشرة مع الجهات المصرية والأجنبية.


2- الإشراف على أعمال التشغيل، كما يختص الجهاز بالإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.


3- شروط قبول المنح والهدايا، وأدخلت اللجنة تعديلًا جوهريًا علي المادة الخاصة بموارد الجهاز، حيث اشترطت لقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، وذلك نظرًا للطبيعة الخاصة للأنشطة التي يمارسها الجهاز، علاوة عن باقي الموارد الأخرى الممثلة في ما يخصص له من اعتمادات مالية في موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على للجهاز موازنة مستقلة.


سلطات رئيس الجهاز


ومنحت اللجنة، رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.


أعضاء مجلس إدارة الجهاز


ويُشكل مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلي الجهات الأتية من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة و(2) من ذوي الخبرة، ويجوز حضور ممثلي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قرارًا من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.


اختصاصات مجلس الإدارة


وحدد المشروع، اختصاص مجلس الإدارة في عدة محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التي تساعد الجهاز تحقيق أهدافه، قبول المنح والتبرعات.


ووفقًا للمشروع، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب علي ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوي الخبرات الخاصة طبقًا للائحة.


ويعفي مشروع القانون، المكاتب الاستشارية الأجنبية من الألتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز، للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.


اقرأ أيضًا:


مترجمة فيتنامية بـ منتدى الشباب: مصر ملهمة العالم