البرلمان يوافق على 3 مواد من قانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم "الإثنين"، برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وتتضمن المادة الرابعة بأن يكون تمثيل العمال في مجالس إدارات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في القطاع العام بنسبة 50 بالمئة، وحذف المجلس التعريف الذي كان واردًا في المادة للعامل، والذي كان ينص على أنه يقصد بالعامل في هذه المادة من يؤدي عملًا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية.
وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كما يلي
"يكون تمثيل العمال في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في القطاع العام بنسبة 50 بالمائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية التي تختص بالفصل في أي نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوًا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس".
كما وافق المجلس على المادة الخامسة والسادسة من المشروع وجاء نص المادتين كما يلي:
المادة (5) "رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (6) "يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجري بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح".
اقرأ أيضًا
البرلمان يوافق على إعفاء حاملي جوازات السفر بين مصر ورومانيا من التأشيرة