اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية معاقبة رئيس التحرير على جريمة النشر
كتبت_ آية فرج
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ، فقرة 2، المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006، بشأن تعديل قانون العقوبات.
وكان محمود مصطفى بكري، أقام دعوى اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين، وطالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ، فقرة 2، المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006، بشأن تعديل قانون العقوبات.
وتنص المادة على: "يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول"، وتكون مسؤولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في "الإشراف على النشر مسئولية شخصية، ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف".
اقرأ أيضًا..
اليوم.. محاكمة "بديع" و738 آخرين في "فض اعتصام رابعة"