تشريعية النواب توافق على 4 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، اجتماعها لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأعلنت اللجنة موافقتها على المادة الأولى بالقانون فقرة أولى بشأن النيابة العامة، والتي تنص على "تتولى النيابة دون غيرها تحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذها الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون".
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية، بأن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
كما وافقت على المادة 3 فقرة أولى والتى تنص على "أنه لايجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها من المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 203، 306، 307، 307 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون".
ووافقت اللجنة على المادة 10 فقرة أولى والتى تنص على: "أنه من قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها المواد 303، 306، 307، 307 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة".
وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية بالتنازل وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتا.
"تشريعية البرلمان": حريصون على إصدار "الإجراءات الجنائية" دون عوار دستوري