ننشر ملامح مشروع قانون تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية
تقدم النائب علي الكيال عضو لجنة الصناعة، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، لفرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمي الخدمات الإلكترونية.
وقال "الكيال" إنه بسبب المميزات التي وفرها التطور التكنولوجي، لجأ الكثير إلى تسويق منتجاتهم وخدماتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة، وفتح الباب أمام التجار التقليديين الذين لا يخضعون إلى أي نظام ضريبي رسمي، ومن ثم تجد مؤسسات الدولة تحديات في تحصيل الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب إلتزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية مما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن التعاملات الإلكترونية جعلت المواطنين فريسة للتدليس والغش، لذا حرص مشروع القانون على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقاً لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور.
ويتكون مشروع القانون من 3 فصول و20 مادة منهم 5 مواد إصدار.
الفصل الأول
يتضمن التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث يخضع الشركات والأفراد الذين يقوموا بأنشطة تجارية بشكل جزئي أو كلي بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك ويضع أنشطتهم تحت مظلة قوانين الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وقانون الجمارك، كما يخضع الإعلانات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة .
الفصل الثاني
يتضمن مشروع القانون لللائحة التنفيذية بعد أخذ رأي وزير المالية في تحديد القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التجارية الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات، والإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك و الاستثمار وغيرها من التشريعات الضريبية الأخرى السارية.
الفصل الثالث
يتضمن عدد من الحقوق التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس، حيث نص مشروع القانون على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتوافر في الإعلانات الإلكترونية مثل توفير اسم الشخص الإعتباري أو المعنوي مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الإتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلاً في سجل تجاري وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضاً لتصريح أو ترخيص صادر عنها، وبيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونياً، وطريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة في حالة إنتهاك مقدم الخدمة لأي من حقوق المستهلك، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمي التجارة الإلكترونية.
واشترط مشروع القانون في العروض والمسابقات الإلكترونية على أن تكون هذه العروض محددة بدقة و وضوح، وأن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافئات أو هدايا، وأن تكون الشروط الواجب إستيفاءها للمشاركة غير مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح و دون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسراً ومباشراً، وألا يكون محتواها مخالفاً للنظام العام والأداب العامة.
واعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها.
ويحق للمستهلك رفض إستلام المنتجات وبدء تقديم الخدمات وإرجاعها دون تحمله أي مصروفات مالية في حالة إكتشاف تضليل أو إختلاف في المواصفات أو شروط التعاقد عما أفصح عنه مقدمي المنتجات والخدمات من معلومات فى الإعلان الإلكتروني المتعلق بها.
ونص على عدم جواز الإحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها، واعتبر العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدني من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية.
ونص على أنه لا لمقدم الخدمة إرسال أو الإيعاز للغير بإرسال إتصالات إلكترونية ذات طبيعة تجارية إلى أي مستهلك لم يتم الحصول منه على موافقة صريحة ومسبقة على هذا الإرسال، كما يجب على مقدم الخدمة إذا ما تعلق الإتصال الإلكتروني بطلب إبرام عقد ذي طبيعة تجارية، وقبل أن يتم تقديم الطلب بذلك، يقدم للمستهلك بشكل واضح وشامل بياناً كاملاً بأحطام وشروط العقد بما في ذلك البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، ووصف للخصائص الأساسية للخدمات أو المنتجات، وسعر الخدمات والمنتجات النهائي شاملاً الضرائب وتكاليف التسليم، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، ومدة سريان العروض الترويجية والمسابقات في حالة إن وجدت، وما إذا كان يحق للمستهلك إلغاء طلب الحصول على المنتج أو الخدمة، وما إذا كان العقد المبرم سيتم تخزينه أو الإحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والإحتفاظ به من قبل المستهلك وكيفية ذلك.
وينص المشروع على أنه يقع باطلاً كل شرط في العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمُستهلكين يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في حقوق المستهلكين، كما يحق للمستهلك، في حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الالكترونية، الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال 3 أيام من تاريخ إبرام العقد، طالما لم يتم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هذه المدة تنفيذاً كاملاً بصورة تفي بالغرض منه، ولم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
وأعطى الحق للمستهلك في إنهاء العقد مع مقدم الخدمة، إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على 3 يوما، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات، أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ولا يلتزم المستهلك بدفع مقابل أي منتجات أو بضائع أو خدمات لم يطلبها، أو بدفع تكلفة إعادتها، بما في ذلك أي منتجات أو بضائع تم تسليمها من قبل مقدم الخدمة عن طريق الخطأ، ويلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك بأي تأخير أو صعوبات أخرى يواجهها، يكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.
قبل زيارة "بوتين".. تعرف على حجم التبادل التجاري والثقافي والعلمي بين مصر وروسيا